السيد محمد صادق الروحاني
563
منهاج الصالحين ( ط . ج )
نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة ( « 1 » ) فالعدة عدة الوفاة أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها . م 3092 : لا عدة على المزنى بها من الزنا ، فيجوز لزوجها أن يطأها ( « 2 » ) ويجوز التزويج بها للزاني ، وغيره ، ولكن يستحب أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبراءها بحيضة ( « 3 » ) . م 3093 : الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة ( « 4 » ) ويجوز سائر الاستمتاعات له ، ولا يجوز تزويجها في العدة لغير واطئها لو كانت خلية ( « 5 » ) ، أما له فيجوز . م 3094 : مبدأ العدة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : ما يكون مبدأه من حين حصوله ، وهو ما لو طلق الزوج وكان حاضرا ( « 6 » ) ، أو كان الغائب قبل غيابه ، ( « 7 » ) ، أو في عدة الوفاة في الحاضر ، أو في عدة الفسخ .
--> ( 1 ) مر بيان معنى الارتداد الفطري في هامش المسألة 3321 . ( 2 ) باعتبار ان فعلها الحرام لا يؤدى إلى تحريم الحلال ، بخلاف مورد الشبهة . ( 3 ) بمعنى أن الزانية إن كانت عزباء فيستحب تأجيل زواجها من الزاني إلى أن تأتيها العادة وتطهر منها . ( 4 ) وهي عدة الطلاق كما مر بيانه قبل مسألتين . ( 5 ) أي إذا كانت عزباء فيجوز لمن ضاجعها شبهة أن يتزوجها في العدة أما غيره فلا . ( 6 ) أي حين وقع الطلاق فتبدأ العدة من تاريخ إجراء صيغة الطلاق . ( 7 ) كما لو ثبت أنه طلق ثمّ سافر ، فتبدأ العدة أيضا من تاريخ إجراء صيغة الطلاق .